تعالى: {اللاتي دخلتم بهن}.

2218 - واختلفوا في غير الوطء في اللمس والتجريد، والنظر للفرج للشهوة أغيرها.

2219 - وقال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها إلا أن تكون الربيبة في حجره، وخالفه في ذلك جميع الفقهاء.

2220 - وكل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ الحد، يحرم أم المرأة على زوجها، وتحرم ربيبتها إن دخل بها، وكذلك زوجة الابن والأب، بنص الكتاب والسنة المجتمع عليها.

2221 - واختلفوا إن زني بامرأة، هل تحل له ابنتها أو أمها؟ وهل ينكحها ابنه أو أبوه؟ وفي الرجل إذا زني بأم امرأته هل يفارق امرأته أم لا.

2222 - ولا خلاف بين العلماء قديما وحديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بملك يمين ولا بنكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره.

2223 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد نكاح مجوسية ولا وثنية.

2224 - ولا تحل أمة مجوسية بملك اليمين، وعلى ذلك جمهور العلماء.

2225 - وأجمع العلماء المسلمين من الصحابة والتابعين – ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء – أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه.

2226 - ولا خلاف في بطلان نكاح الزوج بملك امرأته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015