2048 - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.
2049 - وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.
2050 - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.
2051 - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.
2052 - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من