1940 - وأجمع الجميع على الإسهام لقريش.

ذكر من لا يسهم له فيها

1941 - وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل: لم يسهم له، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: سهم له كسهم الحر سواء.

1942 - وأجمعوا [سواه] أنه (يرضخ) له من الغنائم إلا مالكًا فإنه قال: لا يرضخ له.

1943 - وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكن يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم المرضى، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم لها كسهم الرجل.

1944 - وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ له إذا كان مراهقًا ولم يبلغ، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.

1945 - واتفقوا أنه من جاء [بعد انقضاء القتال بانقضاء ثلاثة أيام كاملة، وبعد إخراج الغنيمة والخمس من دار الحرب أنه لا يسهم له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015