أبواب الإجماع في الفيء وقسمته

ذكر القسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل ومبلغه

قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} الآية.

أعلم الله جل ذكره في كتابه من يستحق الخمس من الغنيمة بتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.

1929 - فأثبت للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه، وبه قال علماء الأمصار في القديم والحديث، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان، وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا)، وخالفه أصحابه فبقي مفردًا مهجورًا.

1930 - وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم.

ذكر من له سهم في الغنيمة

1931 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على (العراب) من الخيل أن سهم فارس يجب له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015