أبواب الإجماع في الأشربة

ذكر تحريم الخمر والمسكر

1850 - واتفق أهل القبلة جميعًا على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها.

1851 - وكانت الخمر بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق أهل العلم حلالاً، ثم حظرها الله تعالى، وزجر عن شربها، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1852 - واتفق على تحريمها أهل القبلة؛ فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه عليه السلام.

1853 - واتفاق الأمة أنه غير جائز بيعها والانتفاع بها.

1854 - ولا خلاف بيننا وبين أهل العراق وسائر من ينسب إلى العلم في أن نقيع الزبيب إذا على حرام.

1855 - ولا خلاف بين العلماء في أنه غير جائز لأحد أن يتخذ من الخمر خلاً، وأن فاعل ذلك عاص.

1856 - واتفق علماء الأمصار على أن المسكر خمر.

1857 - وأجمعوا أن عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر [المحرمة] بالكتاب والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015