[إذا كان من] غير صيد الماء.

1824 - واتفقوا أن أكل كل ما قطع من [كل] في حال حياته لا يحل، واختلفوا فيما قطع من المذكى قبل [تمام زهوق نفسه].

ذكر جامع فيما يحل أكله

1825 - واتفقوا أن الإبل غير (الجلالة) حلال أكلها وركوبها وأكل [ألبانها، واختلفوا في] كل ذلك من الجلالة - وهي التي تأكل العذرة.

1826 - واتفقوا أنها إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أن [الركوب وأكل لحمها وألبانها حلال]، وحد ذلك بعضهم بأربعين يومًا.

1827 - واتفقوا أن ما يستأنس وقدر عليه من الصيد لا يؤكل إلا بذبح، واختلفوا [فيما] [توحش] من الأنعام أو تردى فذكي بغير الحلق واللبة أو ما يذكى به الصيد؛ أيؤكل أم لا.

تم كتاب الذبائح والحمد لله كثيرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015