1802 - واتفقوا أن ما ذبحه الذابح أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه إن كان ذلك في حيوان يرجو الحياة [غير متيقن الموت] أن أكله جائز.

واختلفوا إذا كان فيه الروح، وهو لا ترجى حياته لعلة أصابته بفعل إنسان أو سبع أو حيوان آخر فيه، أو بترديه أو بخناقه أو غير ذلك.

1803 - واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر.

1804 - واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيًا أنه يؤكل، واختلفوا إن نحر.

ذكر من له أن يذكي

1805 - وخاطب الله تعالى بالتذكية جميع المؤمنين الرجال والنساء، والعلماء مجمعون على ذلك.

1806 - واتفق أهل العلم على أن من ذكى ما يملك أن أكله حلال.

1807 - وبهيمة الأنعام محظور أكلها بنص الكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكي.

1808 - وجميع أهل العلم يكرهون ما ذبح الكتابي مما يملكه [...] لم يسم الله أو ذبح ما يملكه المسلم للنسيكة أو غيرها، وكل ذلك حلال عندهم بأمر ربها، وذكر اسم الله عليها.

1809 - وأجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل - وإن لم يسم الله تعالى عليها - ما لم يسم عليها غير الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015