1698 - وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم، فأمر بالرجوع إلى الميقات فرجع إليه فلبى منه وأحرم: لم يكن عليه غيره إلا زفر، فإنه قال: عليه دم، وإن رجع ولبى.

1699 - وأجمع أهل العلم أن الصحيح المستطيع للحج لا يجوز أن يحج عنه غيره.

1700 - واتفق الجميع على أن الداخل في الحج تطوعًا ليس له الخروج قبل إتمامه وأن البدل عليه إن أفسده.

1701 - وليس لمن أفسد حجه أن يمضي فيه لإجماع الجميع أن تلك الحجة غير مقبولة.

1702 - والأمة مجمعة على أن الرجل إذا قتل وهو محرم أن القتل لا يبطل حجه.

1703 - وأجمع المسلمون أن (النفر) الأول هو يوم الثالث من النحر.

1704 - (وأجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم أباحوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم).

1705 - وأجمعوا على أن لمن أراد الخروج من الحجاج من منى به شاخصًا إلى بلده غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس [في اليوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015