وأنه حرم آمن كما قال تعالى.

1684 - ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه.

1685 - واتفقوا في المحرم يقتل صيدًا مملوكًا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزني فإنه قال: لا جزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه.

1686 - واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي.

ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة

1687 - وأجمعوا على أن مكة لا يختلى (خلالها) ولا ينفر صيدها ولا (يعضد) شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها.

1688 - وأجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا (الإذخر) فإنهم أباحوه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

1689 - وأجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش.

1690 - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015