أبواب الإجماع في الهدي

ذكر الهدي ما يجوز منه وما لا يجزئ

1618 - واتفقوا أن الهدي إلى مكة حسن.

1619 - وأجمعوا أن هدي القران واجب.

1620 - ولم يختلفوا في قوله تعالى: {فما استيسر من الهدى} أنه شاة غلا ما روي عن ابن عمر من أنه بدنة دون (بدنة) وبقرة دون بقرة.

1621 - ولا خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر والغنم، وإنما الخلاف في الضحايا.

وإجازة هدي ذكور الإبل مجتمع عليه عند الفقهاء.

1622 - وإجماع أنه يجزئ (النشء) فما فوقه، وأنه لا يكون [إلا من الأزواج] الثمانية.

1623 - وأجمعوا أنه لا يجوز (جذع) المعز في هدي ولا ضحية، واختفوا في جذع الضأن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015