ذكر الصفا والمروة

1574 - وأجمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بدأ عند خروجه من المسجد بالصفا وأنه ختم سعيه بالمروة، واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا.

1575 - وبإجماع العلماء أن الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقراض الطواف بالبيت وركعتيه هي السنة المعمول بها.

1576 - والعلماء كلهم يكرهون الكلام بين الصفا والمروة، وفي الطواف بالبيت.

1577 - ولا أعلم خلافًا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته.

1578 - والدعاء على الصفا وغيره من مواقيت الحج مندوب وليس بواجب عند الجميع.

1579 - وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك.

1580 - والسعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج، وليس بتطوع، لا يختلف في ذلك فقهاء الأمصار.

ذكر طواف الإفاضة وغيره

1581 - واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015