1458 - وأجمعوا أن لها أن (تسدل) الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها.

1459 - وأجمعوا أن للمحرم [أن يعقد (الهميان)] والإزار على وسطه و (المنطقة) كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافًا.

ذكر ما للمحرم قتله

1460 - وثبت [....] رضي الله عنه أمر بقتل الحيات للمحرمين، وبه قال الفقهاء، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.

1461 - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أنه لا شيء عليه.

1462 - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أن لا شيء عليه.

1462 - واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه.

1463 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام» ... فذكر الفأرة، ومنع النخعي من قتل الفأرة، وهذا لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015