1433 - وأجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصًا وسراويل قبل أن يحرم، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسًا مستقبلاً.
1444 - وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه.
1445 - [واتفقوا] على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصد) فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم ولا ما دام محرمًا.
1446 - وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال.
1447 - وأجمعوا أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد يوهب له ولا شراؤه ولا اصطياده.
1448 - وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه وأكله.
1449 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.
1450 - وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرًا منها.