الليل}.

1279 - واتفق العلماء على أن الليل من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يعد خلافه.

1280 - واتفق الجميع أن من أفطر؛ لأن الليل عنده قد دخل أو تسحر؛ لأن الصباح عنده لم يظهر أنه غير عاص لله تعالى، ثم تنازع العلماء في إيجاب الإعادة عليه.

1281 - وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله جائز بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة.

1282 - واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع (الفجر) إلى غروبها.

1283 - واتفقوا على أن [كل] ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل (من) قبل طلوع الفجر الآخر.

ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه

1284 - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.

1285 - وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم [واحد و] لم يكن يوم الشك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015