وطاب أكله.

1182 - وجمهور العلماء على أن خرص النخل والعنب للزكاة معمول به سنة مسنونة.

1183 - وقوله عليه السلام: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع». لا يختلف القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذين إجماعهم هو الإجماع المتبع في أن هذا قدر حاجتهم إلى الأكل منه رطبًا.

1184 - والثمرة إذا بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة في وقت ما يؤخذ منها الزكاة: لم يحط منها شيء، إنما هي قبل ذلك في وقت أكل الثمرة، وهذا مما اتفق عليه المسلمون.

1185 - ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد لكن في الزرع بعد الحصاد و (الدرس) و (الذرو)، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل.

1186 - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم النخل وهو قول عامة أهل العلم إلا الشعبي فإنه قال: الخرص اليوم بدعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015