لا تساوي مائتي درهم.

1154 - ولا خلاف في وجوب الزكاة في أربعين دينارًا، ولا تراعى قيمته، وذلك سنة وإجماع.

1155 - والإجماع على أن في عشرين مثقالاً وازنة نصف دينار، ولا شيء في أقل من ذلك.

1156 - ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة.

1157 - واتفقوا على أن في الدنانير المضروبة زكاة، واختلفوا فيما سوى ذلك من الذهب.

ذكر صدقة الفضة

1158 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة»، وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث.

1159 - وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم.

1160 - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت عن المائتين أربعين درهمًا فقيهًا كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلا ابن علية، فإنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015