ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها

1078 - وأجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه.

1079 - واتفقوا على أن الإمام إليه قبض الزكاة في المواشي وغيرها.

1080 - واتفقوا على أن من قبض الإمام زكاة ماله وهو غائب بحيث لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه، وأن ليس عليه أن يعيدها ثانية.

1081 - واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام وأداها بنيته أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ.

1082 - وذهب داود إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، وجميع الفقهاء على أنه لا يجب.

1083 - واتفقوا على أن الإمام إذا وضع الزكاة في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب.

ذكر تخير الإمام للعامل وإتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه

1084 - ولم يختلفوا أن للإمام أن يتخير العامل لكل أفق، وأن يتفقد أحوالهم وأمورهم.

1085 - والعلماء متفقون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه بعماله إليهم، وعلى ذلك جرت سنة أئمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015