رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله.
975 - ووقت صلاة العيدين من حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
976 - ولا يؤذن لها ولا يقام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
977 - وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.
978 - ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضًا بين علماء المسلمين.
979 - واتفقوا أن صلاة العيدين (ركعتان) في الصحراء، واختلفوا إذا صليت في (المسجد).
980 - وأجمع العلماء أن كل صلاة سنتها أن تصلي في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف.
981 - ولم يرو عن أحد أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى، إلا عن علي رضي الله عنه وحده.