الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، [وهي] (السنة) المجتمع عليها في سائر الصلوات.
930 - وأن السنة المجتمع عليها أن يصلي المأموم ما به سبقهم الإمام.
931 - والعلماء مجتمعون أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضه، وفي حديثه رضي الله عنه فإن كان خوفًا أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها.
932 - والإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي شيئًا من الفرائض على الدواب، إلا في شدة الخوف خاصة.
933 - وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد. ومن صلى ركعة في