عليه السلام قاعد.

918 - وما يعلم أحد من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدًا بالأصحاء، إلا شيئًا روي عن المغيرة بن مقسم أنه كره ذلك.

919 - والصحابة كلهم يرون إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحد منهم خلاف في أن يصلي الأصحاء وراء المريض جلوسًا.

920 - وأجمع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس.

921 - ولم يختلفوا في أن المصلي قاعدًا لغير عذر لا أجر له ولا نصيب من صلاته.

ذكر من يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب

922 - وأراد ابن عباس معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وسواهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم قال: أرأيت إن مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، فترك رضي الله عنه معالجة عينيه، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يصلي مستلقيًا.

923 - وسائر العلماء على أن المكتوب والمحبوس واجب عليهما قضاء الصلاة إلا مالكًا.

924 - وأجمعوا أن للمطلوب أن يصلي على دابته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015