885 - ومن زوحم فلم تتم له ركعة مع الإمام حتى سلم واجب عليه ظهر أربعًا عند جميع الفقهاء.
886 - ولا خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم في أن لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة، ولا على من صلى بعدها كثر أم قلل، وأن أحوالهم في ذلك بحسب الاختيار.
887 - وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته وفي مغازيه من غير خوف.
888 - واتفق الجميع أن القصر في ذلك جائز.
889 - وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام، وهو المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم.
890 - القصر يجوز في السفر المباح كما يجوز في الواجب، وقال ابن مسعود: لا يقصر إلا في واجب من حج أو عمرة أو جهاد، وبه قال داود وسائر الفقهاء.