790 - ومن كان حاضرًا لإقامة الصلاة وترك الدخول مع الإمام واشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله عز وجل، أو بابتداء تطوع فلا يختلف اثنان في أنه عاص لله متلاعب بالصلاة.

791 - ولا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة.

792 - وجمهور [الأمة] على أن الإمام إذا لم يقرأ، وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم.

793 - وأجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه.

794 - وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام.

795 - وأجمعوا أن من أدرك الإمام وقد سلم من الصلاة فليس بمدرك لها، ومدرك لا تجزئه إلا بإتمامها بإجماع.

796 - وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر وركع وأمكن كفيه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة.

797 - وكل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا إن كانت وراء إمام، وبه قال جمهور أهل العلم.

798 - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحال الجائزة له ويسبح بالإمام، وهذا ما لا خلاف فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015