765 - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة.

766 - وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها.

767 - وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه.

ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدًا

768 - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض.

769 - وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام.

770 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك.

771 - وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر.

772 - وقوله عليه السلام: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا»؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه.

773 - والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدًا، وعليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015