والذكر والأذان، وهو مجتمع عليه معلوم.
583 - واتفقوا أن الصلوات الخمس فرائض.
584 - والصلاة على كل حر عاقل بالغ، (وحرة عاقلة بالغة)، وعبد ذكر أو أنثى، كذلك خمس، وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة [وهي العتمة]، وصلاة الفجر، فالصبح ركعتان أبدًا على كل أحد من صحيح أو مريض، مقيم أو مسافر، خائف أو آمن، والمغرب ثلاث ركعات أبدًا كذلك، وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فكل واحد منهم على المقيم مريضًا كان أو صحيحًا، خائفًا أو آمنًا أربع ركعات [أربع ركعات]، وكل هذا إجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف فيه بين الأئمة قديمًا ولا حديثًا، ولا في شيء منه.
585 - والصلاة لا يؤديها أحد عن أحد بالإجماع.
586 - وقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} واتفق الجميع على أنه ستر العورة.
587 - وهي الثياب الساترة للعورة؛ لأن الآية نزلت من أجل الطائفين بالبيت عراة، ولا خلاف في هذا.