والإقامة لصلاة العيدين وهو بدعة.
571 - واتفقوا أن من أدرك شيئًا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة.
572 - وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة.
573 - ولا خلاف في اختيار العدل (والصيت)، وإن لم يرفع صوته، وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه، وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه.
574 - وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل أبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار.
575 - والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة.
576 - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، ولا تعاد الإقامة لذلك.
577 - والمسافر يؤذن راكبًا، لا أعلم فيه خلافًا، ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان.
578 - وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
579 - ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم.