486 - واتفقوا أن للزوج مؤاكلتها ومشاربتها.
واتفقوا أن الحائض وإن رأت الطهر ما [لم] تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام.
487 - واتفقوا أنها لا تصلي حتى تغسل رأسها وجسدها كله.
488 - والحائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الاغتسال، فلا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
489 - وإذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء، إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبون عليها غسلين.
490 - وطهر الحائض بالنقاء والجفوف، أو (القصة البيضاء) هو الإجماع.
491 - واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرًا غير يوم طهر صحيح.
492 - واتفقوا أن من لا ترى دمًا، ولا كدرة، ولا صفرة، ولا (استحاضة)، ولا غيرها بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلال لمن هي له فراش، ما لم يكن هناك لمانع.