يقينا أو ظاهرا مع غيبة المبيع ولو في مكان بعيد لا يقدر على تسليمه في الحال لكن يقدر على استحضاره غير آبق ونحوه ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ على التراخي ويسمى خيار الخلف في الصفة إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوب الدابة في طريق الرد ومتى أبطل حقه من رده فلا أرش له وإن اختلفا في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري وإن كان يفسد في الزمن أو يتغير يقينا أو ظاهرا أو شكا لم يصح ولو قال: بعتك هذا البغل بكذا فقال اشتريته فبان فرسا أو حمارا لم يصح ولا يصح استصناع سلعة لأن باع ما ليس عنده على غير وجه السلم1 ويصح بيع أعمى وشراؤه بالصفة كما تقدم نصا كتوكيله بصيرا وله خيار الخلف في الصفة وبما يمكنه معرفته بغير حدسة البصر كشم ولمس وذوق وإن اشترى ما لم يره وما لم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكره له م صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدم ولا يصح بيع الحمل مفردا وهو بيع المضامين والمجر2 ولا مع أمة: بأن يعقد عليه معها ومطلق البيع يشمله تبعا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015