باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

مدخل

...

باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

تجب زكاتها ويعتبر النصاب فنصاب الذهب عشرون مثقالا زنة المثقال دهم وثلاثة أسباع درهم ولم تتغير في جاهلية ولا في إسلام وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل: ثنتان وثمانون حبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015