...
باب الإقرار بالمجمل
وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر إذا قال له علي شيء أو شيء وشيء أو شيء شيء أو كذا أو كذا وكذا أو كذا كذا قيل: فسره فإن أبى - حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو مال - وإن قل - أو حد قذف أو شيء يجب رده: جلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ أو ميتة طاهرة أو كلب يباح نفعه قبل: إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره وإن فسره بميتة أو خمر أو كلب لا يجوز اقتناؤه،