المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل
(صفحة 2236)
فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها
وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له واستحقاقه إمساكها، ولا