علي عشرة: إلا ثلاثة وإلا درهمين فيلزمه خمسة وإن كان الثاني غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح: فإذا قال: له علي سبعة إلا ثلاثة: إلا درهما - لزمه خمسة لأنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وله عشرة: إلا خمسة: إلا ثلاثة: إلا درهمين: إلا درهما - يلزمه خمسة ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان عينا من ورق أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ولا من غير النوع الذي أقر به فإذا قال: له علي مائة درهم: إلا ثوبا أو إلا دينارا - لزمته المائة أو قال: له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا - لزمه عشرة برنيا ولفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان أو قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار لزمه للأول مائة درهم ولم يلزمه للثاني شيء فيهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015