فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة:

كاليمين والظهار والنذر فإذا حلف فقال: إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها المشيئة: لا من أراد بإرادته وأمره أو أراد التحقيق لا التعليق - لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015