ضمن وإن كان لا يضر وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه - ضمن ما تلف به جميعه وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب وإن غصب صغيرا حرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية وإن كان فنا فالقيمة - قال الشيخ: ومثل ذلك كل سبب يختص البقعة: كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما - انتهى وإن مات بمرض أو فجأة لم يضمن الحر وإن قيد حرا مكلفا أو غلة فتلف بصاعقة أو حية - وجبت الدية.