والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه ولا يعذب خلق الله - ويجب ألا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريه كما لو مات ولدها وبقي لبنها ولا يجوز له إجارتها بلا إذن زوج في مدة حقه ويجوز في مدة حق السيد ما لم يضر بها وتجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل "على الحجم1" بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته والألم يجز ولا يجبر من أباها ومعناها أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم وما فضل للعبد ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة - وفي الهدي للعبد التصرف بما زاد على خراجه - وللسيد تأديبهم باللوم والضرب كولد وزوجة والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة2 ويسن العفو عنه أولا ويكون مرة أو مرتين نصا ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويؤدب على فرائضه وعلى ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع وليس له لطمه في وجهه ولا خصاؤه ولا التمثيل ولا يشتم أبويه الكافرين ولا يعود لسانه الخنا والردا ولا يدخل الجنة