وإن أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها وإن كان بعده لم يسقط ويجب على زوجها وإن أفسده غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ويرجع به ولها الأخذ من المفسد نصا فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما1 فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى وعليه مهر الكبرى المسمى لها ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه إليها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ونكاح الصغرى بحاله2 وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة فارتضعت منها انفسخ نكاح الكبرى3 ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول ونكاح الصغرى ثابت فإن كان دخل بالكبرى حرمتا ولا مهر للصغرى وعليه مهر الكبرى يرجع به على الصغيرة وإن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات فعليه مهر الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ويرجع به على