من أحدهما لم يصح، وهكذا ينبغي أن يكون إذا راجعها بعد إسلام أحدهما1 فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقية أو قبل أن تضع الثاني صح وانقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر أو تغتسل من النفاس وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ولم تبح للأزواج2 وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك فإنه يحصل بانقطاع الدم.