أو لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في الثلاث ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015