بحيث لا تكون معها بائنا وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق1 وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق البائن دون الخلع وترجع بالعوض2 وإن كان الطلاق رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تقض عدتها وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة وإن مات أحدهما بعد عقد الصفة بيومين ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر إلا أن يكون رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة وإن قدم بعد الموت بشهر وساعة وقعت الفرقة بالموت ولم يقع الطلاق وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015