...
باب العيوب في النكاح1
إذا وجدت زوجها مجبوبا: أي مقطوع الذكر لم يبق منه ما يطأ به أو أشل: فلها الفسخ في الحال فإن أمكن وطؤه بالباقي فادعاه وأنكرته قبل قولها مع يمينها وإن عنينا لا يمكنه الوطء بإقراره أو ببينة على إقراره أو بنكوله كما يأتي أجل سنة هلالية ولو عبدا منذ ترافعه إلى الحاكم فيضرب له المدة ولا يضربها غيره ولا تعتبر عنته إلا بعد بلوغه ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته ولو عزل نفسه أو سافر