...
باب المحرمات في النكاح1
يحرم على الأبد الأم والجدة من كل جهة وأن علت والبنت من حلال أو حرام أو شبهة أو منفية بلعان ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وأن كان النسب لغيره وبنات الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا وأن سفلن والأخت من كل جهة وبنات كل أخ وأخت وأن سفلن وبنات ابنتهما كذلك والعمات والخالات من كل جهة وأن علون لابناتهن وتحرم عمة أبيه وعمة الأمة وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية وتحرم خالة العمة لأم لا خالة العمة