في قبضه عنه ويعتق العبد ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته وأن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز وإذا دفع إلى السيد مال الكتابة ظاهرا فقال له السيد أنت حر أو قال هذا حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق بذلك فلو أدعى المكاتب أن السيد قصد بذلك عتقه وأنكر السيد فقول السيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015