فمن تزوج امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه1 ولو خلف الأب اخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ويقال فيها زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي فلو كانت الأخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد ابنه وخاله ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر فولد كل منهما عم الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فأن استووا فأولادهم من كان لأبوين فان عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم ذوو الأرحام، ولا يرث المولى من اسفل2 واربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض3 ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين: وهم الابن وابنه وأن نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015