وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وأن علون أمومة والجدات المتحاذيات: أم أم أم وأم أم أب وترث الجدة وأم الجد وابنهما حي سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما وأن اجتمعت ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس فلو تزوج بنت عمته1 فجدبة أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه أو بنت خالته: فجدته أم أم أم وأم أم أب وقد تدلى جدة بثلاث جهات ترث بها فينحصر السدس فيها أما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ترثان بأنفسهما فرضا لأنهما من ذوي الأرحام وتقدم لو أدعى اللقيط رجلان فألحقه القافة بهما فهما أبواه: لأبيهما إذا مات2 مع أم أم نصف السدس ولها نصفه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015