ونحوه لم يصح الوقف ولو شرط البيع عند خرابه وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولي بعده فسد الشرط فقط.

الخامس: - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015