فصل:- وإن أقر إنسان أنه ولده:

مسلم أو ذمي يمكن كونه منه حرا كان أو رقيقا رجلا كان أو امرأة ولو أمة حيا كان اللقيط أو ميتا - ألحق به ولا تجب نفقته على العبد ولا حضانة له ولا على سيده لأنه محكوم بحريته وتكون في بيت المال ولا يلحق بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه ولا بالرقيق في رقه بدون بينة الفراش فيهما كما لو استلحق رقيقا ولا بزوجة المقر بدون تصديقها ويلحق الذمي نسبا لا دينا ولا حق له في حضانته ولا يسلم إليه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه: فيلحقه دينا بشرط استمرار أبويه على الحياة والكفر والمجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق: ولو بلغ وأنكر لم يلتفت إلى قوله: وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015