قال المشتري: غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل قوله وإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال: بل اتهبته أو ورثته فالقول مع يمينه فإن نكل أو قامت للشفيع بينة فله أخذه ويبقى الثمن في يده إلى أن يدعيه المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015