بفتح الصاد وكسرها.
- وقوله: "فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد" يجوز: "فليقرره باليمين مع الشاهد، و"فليقر"، وموقع الحجة حيث تقع كمسقط الرأس.
- قوله: "أو يخببوا" أي: يشوشوا ويردوا عما عندهم من شهادة الحق. والتخبيب: إفساد الرجل عبداً أو أمة لغيره. يقال: خببها، والرجل الخب: الفاجر. ومنه قول عمر: "لست بخب والخب لا يخدعني". وقد خب يخب خباً، وهو بين الخب.
- قوله: "على منبري" [10]. قال مالك: يريد عند منبري.
- وقوله: "تبوأ مقعده من النار" أي: قعد مقعده من النار، أخبر بالمال عن الحال، أو بالمسبب عن السبب.