وذكر المزني، عن ابن شهاب شاهداً: بأن الملاقيح: ما في البطون لبعض الأعراب.

منيتني ملاقحاً في أبطن

تنتج ما تلقح بعد أزمن

أي: الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع أي الآجال.

(بيع الحيوان باللحم)

- أصل "الميسر" [65]. في كلام العرب، هو الذي ذكره الله في الجزور خاصة، ثم قاس العلماء عليه: أن الجاهلية كانوا يجزئون الجزور أجزاء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015