(ما جاء في الشرط في مال المملوك)

- "العرض" [2]: ما عدا العين، قاله أبو زيد. وقال الأصمعي: ما كان من المال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا الحيوان، والعقار، والمكيل، والموزون.

و"أفلس الرجل": قل ماله- بفتح الهمزة واللام- وأصله من الفلس، أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير، فهو مفلس. وفي رواية السمرقندي: فلس، وليس بشيء، وكذا تقوله الفقهاء.

ومن روى: "إلا أن يشترط المبتاع" بلا هاء الضمير، فهو حجة لمن قال: يشترط من ماله ما شاء. ومن روى: "يشترطه" بالهاء، فهو حجة لمن قال: لا يجوز أن يستثني نصفه، ولا جزءاً منه، على ما بين في "الكبير".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015