أنه واقع فيها على إمساك مخصوص، في وقت مخصوص، عن أشياء مخصوصة، هي الطعام، والجماع، على وجه مخصوص؛ إذ الشريعة سلكت سبيل اللغة في تخصيص المسمى ببعض متناولاته التي يعطيها اشتقاقه، كالقار، ورسو الدابة، وأمثالها، وتقدم صدر الكتاب "الكبير" في هذا ما فيه كفاية.
و"الفطر": ابتداء بالأول، واستئناف حال أخرى غير الصوم، وكل شيء ابتدأته فقد فطرته، ومنه [قوله تعالى]: {فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} أي: مبتدئها، وهو قول الأعرابي- المختصم إلى ابن عباس في بئر-: أنا فطرتها. وموضوعه هنا: قطع الصوم الشرعي بالأكل والشرب، وقد يستعمل في كل ما يقطع الصوم ويمنعه من الجماع والإنزال وغيره على سبيل المجاز والاتساع. ورمضان: هو شهر الصوم، ومأخوذ من رمض الصائم يرمض؛ إذا حر جوفه من شدة العطش. و"الرمضاء": شدة الحر، ورمضت الجارة: حميت من الحر، ورمضت قدماه كذلك، ورمضت الأمر، ومن الأمر رمضاً: إذا عرضت منه حرقة غيظ؛ وإنما سمي بذلك، وإن كان قد يكون في البرد؛ لأن التسمية وقعت أولاً في وقت الحر، ثم لزمته التسمية ولم تنتقل بانتقاله،